منوعات

موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2020 وشروط التشرح والاوراق المطلوبة للتقديم

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، قرار بتحديد موعد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، وستجري الانتخابات في 11 و12 أغسطس، على أن يكون تصويت المصريين في الخارج، يومي الثامن والتاسع من أغسطس.

موعد تقديم أوراق الترشح لمجلس الشيوخ

ومن المقرر فتح باب طلبات الترشح لمجلس الشيوخ 2020 يوم 11 يوليو الحالي وحتى 18 من السهر ذاته.

الاوراق المطلوبة للترشح في مجلس الشيوخ

1- بيان يتضمن السيرة الذاتية لطالب الترشح خاصة خبرته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك.

2- صحيفة الحالة الجنائية.

3- إقرار يفيد صفة طالب الترشح (مستقل/ حزبي) فإذا كان طالب الترشح منتميًا إلى حزب يرفق شهادة صادرة عن الحزب المنتمي إليه موقعة من رئيسه وممهورة بخاتم الحزب.

4- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

5- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون.

7- إيصال إيداع بـ10 آلاف جنيه بخزينة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

8- شهادة ميلاد مميكنة لطالب الترشح وصورة بطاقة الرقم القومي.

9- شهادة رسمية من المحكمة الابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة الناخبين.

10- شهادة رسمية تفيد الاستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة والشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات أو الهيئة القضائية أو الوزراء ونوابهم أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.

11- فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد لإيداع ما يتلقاه من تبرعات نقدية وما يخصصه من أمواله.

12- التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبي والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.

13- إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات صده على النحو الوارد بالنموذج المرفق.

شروط الترشح لمجلس الشيوخ

1 – أن يكون مصرى الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2- أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

4- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل.
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا.

6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.

ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك فى الحالتين الآتيتين:

– انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

– صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Ask AI to edit or generate...